تونس الشروق : أنهت اللجان البرلمانية المختصة النظر في مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم بعض أحكام مجلة الالتزامات والعقود التونسية وسيعرض هذا المشروع على أنظار مجلس النواب في دورته القادمة. ويدخل هذا المشروع في اطار تنفيذ توجهات رئيس الدولة الرامية الى مراجعة المجلات والنصوص القانونية لجعلها مواكبة لما تشهده تونس من تطور في جميع المجالات. ويرمي أساسا الى تنقيح والغاء بعض الاحكام الاصلية الموجودة بمجلة الالتزامات والعقود التي لم تعد تتلاءم مع هذه التوجهات ومع خيارات تونس الداعمة لتطوير وحماية حقوق المرأة وتحقيق كرامة الفرد باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان. وقد تم بالتحديد تنقيح الفصلين 1138 و1158 من المجلة وكذلك كل الفصول المتعلقة ب»الخمّاس» او التي تشير الى هذا المصطلح. ويكرّس الفصلان 1138 و1158 من المجلة حسب المشرع المعاملة التمييزية السلبية للمرأة حيث يتعلقان بوكالة الزوج على زوجته وعلى أخواته الإناث بشكل ييسر على الوكيل محاسبة موكلته كما ينص الفصل الثاني على ان وكالة الزوج على زوجته تنقضي بالطلاق. تسامح وينص مشروع القانون المقترح على انه يتسامح في أحكام الفصل 1136 اذا كان الوكيل نائبا عن أحد الأفراد من عائلته وذلك دون التعرض لجنس الموكل او الوكيل الامر الذي يضمن المحافظة على الرابطة العائلية دون خرق لمبدإ المساواة ودون ان يمس بما تتضمنه القاعدة في خصوص التسامح في المحاسبة لما توفره من مرونة في الوكالة بين أفراد العائلة الواحدة ويقترح المشروع اعتماد المفهوم الموسع للعائلة الامر الذي يترك للقاضي مجالا واسعا للاجتهاد في شأن درجة التسامح بحسب درجة القرابة وظروف الحال. أما بالنسبة الى الفصل 1158 فإنه لاينص على فرضية وكالة الزوجة عن الزوج والتي تبقى خارجة عن نطاق الفصل ولا تنقضي بالتالي بالطلاق الامر الذي يستوجب تعديل القاعدة الواردة بهذا الفصل لتشمل الزوجين على حدالسواء ودون تراجع في أصل القاعدة ولذلك فإن المشروع يقضي بإنهاء الوكالة بالطلاق سواءً أكان الموكّل هو الزوج أم الزوجة دون تمييز. تعويض وقد اتجه المشروع نحواختيار عبارات جديدة لوصف المؤسسة واستبعاد المعاني المستهجنة في المجلة دون المساس بجوهر صنف الشركات الفلاحية. حيث اثار المشروع كلمة «مزارعة» لإطلاقها على تسمية شركة «الخمّاس» وتعويضها بها وتعويض كلمة الخمّاس ب»المزارع». ويبرر المشروع هذا الاختيار بجملة من الأسباب منها مجلة الالتزامات والعقود نفسها تستعمل التسمية المقترحة في الفصل 1378 كما كان يستعمل قانون الفلاحة القديم الصادر في 13 أفريل 1874 مصطلح «المزارعة» في العديد من فصوله، كما ان المزارعة من الناحية الاصطلاحية هي التسمية الاصلية والنوعية التي تشمل تسمية الخمّّاس وتعتبر ثالث أنواع الشركات الفلاحية التي تشمل ايضا المساقاة والمغارسة ثم إن تسمية المزارعة مقررة بعدة تشاريع عربية كالتشريع المصري والليبي والسوري. عقد وتحفظ هذه التسمية حسب المشروع المضمون الحالي لتنظيم العقد المقصود في المجلة دون اي تغيير في الاصل كما تُبقي على وصفه التشريعي المستمد من اطاره الحالي وهو كونه شركة فلاحية كما ان اختيار تسمية أخرى قد تخرج به عن هذا الوصف كالاجازة على العمل الفلاحي التي تحوله الى عقد اجارة على الخدمة او الكراء الفلاحي الذي يُغير طبيعته اوحتى شركة العمل الفلاحي التي قد تختلط مع شركة العمل كيفما أقرتها المجلة في الفصل وما بعده أو مع المساقاة والمغارسة وهما ايضا شركتا عمل فلاحي تتميزان عن المزارعة. ويذكر ان شركة الخماس تمثل مؤسسة قانونية لها فوائد اقتصادية وتطابق واقعا لا يزال موجودا في بعض الجهات من الجمهورية الا ان لفظة «خمّاس» اقترنت منذ القرن التاسع عشر بمعان تتضمن مساسا بكرامة هذا الشريك الفلاحي ولذلك فقد جاء مشروع تنقيح مجلة الالتزامات والعقود المقترح لرفع هذا المساس.