تونس - الشروق اون لاين- عبد الرؤوف بالي قضت الدائرة الجناحية السادسة للمحكمة الابتدائية بالعاصمة مؤخرا بالسجن لمدة 6 أشهر في حق رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي في القضية التي رفعها ضده القيادي السابق في نداء تونس الطاهر بن حسين، لكن ما فاجأ الجميع هو نفي كل من الشاكي والمشتكى به ان يكون قد تم استدعاؤهما من قبل المحكمة. وقد أثارت القضية الكثير من التساؤلات وكان اولها أين حق المتهم في الدفاع والذي هو من ابرز اركان اي قضية وكذلك اين حق الشاكي في الدفاع عن التهم التي وجهها لخصمه؟ وأين المحاكمة؟ لم تكن هناك محاكمة فعلية بإقرار طرفي النزاع لكن صدر الحكم ! ومثلما تساءل الرياحي عن طبيعة هاته المحاكمة وكيف انه تم الحسم فيها دون ان يمنح حق الدفاع عن نفسه المخول له قانونا، تساءل الطاهر بن حسين ايضا في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك وهي كالتالي: "ما زال بعض الخير في القضاء التونسي : الحكم 6 أشهر سجن ضد سليم الرياحي في قضية الثلب التي رفعتها ضده سنة 2013 عندما اتهمني بالمخبر لبن علي... فاجأني اليوم الاستاذ عبد الستار المسعودي بإعلامي بأن الدائرة الجنائية السادسة للمحكمة الابتدائية بتونس المنعقدة بتاريخ 8 ديسمبر 2015 للنظر في القضية عدد 14089/2014 قضت غيابيا بإدانة المتهم سليم الرياحي وسجنه 6 أشهر من أجل جريمة الاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبقا للفصل 86 من قانون الاتصالات". وعلق بن حسين على الحكم بالقول "تعليقي الاول على هذه المفاجأة هو كيف يعقل أن تنظر المحكمة في قضية لا يتم فيها استدعاء لا الشاكي ولا المتهم؟ وكيف يعقل أن لا يتم اعلام المشتكي ولا المتهم بالحكم؟ ذلك أن الاستاذ المسعودي اكتشف صدور هذا الحكم عند قيامه بإجراءات تعيين جلسة للقضية". وتابع "وتعليقي الثاني هو كيف يعقل ان يستمر المحكوم عليه في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها وهو محل حكم بالسجن النافذ؟". اذن ربما ستثير هاته القضية الكثير من الحبر خلال الايام القادمة باعتبارها سابقة خطيرة الغت حق الدفاع وكذلك حق الادعاء وانفردت بتقرير ما تراه مناسبا خارج القانون.