قالت وزارة الدّاخليّة، في بلاغ، مساء اليوم 31 ديسمبر 2021، إنه "عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين، تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه". ويأتي البلاغ إثر نقل المحامي نور الدي البحيري نائب رئيس حركة النهضة، في وقت مبكر صباح اليوم من أمام منزله، من قبل أعوان أمن بالزي المدني، إلى وجهة غير معلومة، وتم إعلام المحامين أنّه وضع قيد الإقامة الجبرية في مكان "مدني"، فيما اعتبر عملية اختطاف، حسب المواقف التي عبّر عنها محامون وسياسيون. وشمل القرار أيضا إطارا أمنيا أحيل مؤخرا على التقاعد الوجوبي. وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنّها تحرص على "التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار".