على غرار كلّ التظاهرات الرياضية توجّه جمهور نجم الفحص ونادي مكثر بتاريخ 27/4/2008 الى الملعب الرياضي بالفحص لمشاهدة المباراة لكن على إثر المباراة حصلت بعض المناوشات بين المشجعين وتمّ السيطرة عليها حينها هذه المباراة حضرتها وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية بما في ذلك ممثلي قناة حنبعل الذين صوّروا المناوشات الحاصلة وصوّروا أيضا كثيرا من الاشخاص دون علمهم وتمّ عرض البرنامج على شاشة حنبعل وإثر ذلك مباشرة تمّ إيقاف هؤلاء الاشخاص حسبما أفادتنا به الاستاذة هاجر الدريدي محامية لدى التعقيب معتمدين الشريط التلفزي كدليل إدانة ضدّهم وورقة من أوراق الملف الجزائي وهو ما تسبّب في محاكمتهم (الحكم بعقوبة مؤجّلة لمدّة شهر بالنسبة للأشخاص الذين في حالة سراح).
الحقوق الذاتية هذه المحاكمة تسببت حسب نفس المصدر في أضرار معنوية ومادية جرّاء التشهير بهم على قناة تلفزية دون علمهم خاصة بعد نشر صورهم مكشوفة للعموم علنا ودون إذن مسبق رغم أن نشر أي معلومات أو صور عن أي شخص هو رهين موافقة كتابيّة منه وإذن صريح حيث أن الحقّ على الصورة من الحقوق الذاتية التي تدخل ضمن الحياة الفردية الخاصة التي تنضوي ضمن حرمة الفرد وهو ما يجعلها محل حماية من الدستور بالفصل 5 كما أنّ القانون عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 ينصّ على حماية المعطيات الشخصية من بينها الصور الشخصية كما ينص الفصل 83 من مجلة الإلتزامات والعقود كل شخص لحقته مضرّة من فعل معيّن يثبت العلاقة السببيّة بين الفعل الضار والمضرّة الحاصلة للشخص يمكن القيام بقضية في التعويض.
المطالبة بتعويض وإستنادا على هذا الفصل قامت الاستاذة هاجر الدريدي بقضية تعويض ضدّ قناة حنبعل حيث أن المدانين تشوّهت سمعتهم وسمعة عائلاتهم وأطردوا من مقاعد الدراسة والبعض منهم أيضا أطرد من عملهم كما أصبحوا محل شبهات كلّما حصلت أي أعمال شغب الى جانب إجبارهم على إمضاء إلتزام قبل كلّ مباراة حسب نفس المصدر الذي يؤكد أن حتى المعامل وأصحاب الحضائر رفضوا إنتدابهم ممّا أدّى الى بقائهم في حالة بطالة لحدّ هذا التاريخ ونظرا لجسامة الأضرار المعنوية والمادية تطالب السيدة هاجر الدريدي قناة حنبعل بتعويض منوبيها بمبالغ مالية (10 آلاف دينار عن الأضرار المعنوية لكل شخص) و(10 آلاف دينار عن الأضرار المادية لكل شخص) . وفي نفس الإطار يؤكد نفس المصدر أن مثل هذه القضية قامت بها ضدّ إحدى الصحف بعد أن نشرت صورة أحد المتضررين دون علمه ودون إذنه وقد تمّ النظر والحكم فيها لصالح المتضرّر بتعويض مادي بعد طرده من دراسته حيث أن مدّة إيقافه (شهر ونصف) تزامنت مع الامتحان النهائي لتخرجه وهوما تسبّب في حرمانه من إجتياز الامتحان وحتى من إعادة السنة حيث أن الرسوب بهذا التكوين (سياحة) يلزمه بإعادة الثلاث سنوات وليس سنة واحدة وقد تسببت هذه القضية أيضا في طرده من العمل. .