* رهان على محاربة الجريمة الإرهابية مع احترام حقوق الانسان * التخلي عن بعض الأحكام في القانون السابق تتعلق بحماية الضحايا والشهود والمخبرين
قدمت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الندوة الصحفية التي عقدتها اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013، المشروع الجديد لقانون مكافحة الارهاب بعد أن انتهت من اعداده لجنة متكونة من خبراء وباحثين ورجال قانون وممثلين عن المجتمع المدني، بالتعاون مع منظمات دولة حقوقية ذات صلة بمكافحة الارهاب. وأشرف على الندوة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بحضور كل من رئيسي الحكومة علي العريض والمجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو وعدد من الخبراء التونسيين والدوليين وممثلين عن الأحزاب والمنظمات الحقوقية في تونس. وقال حافظ العبيدي القاضي وعضو لجنة اعداد المشروع الجديد لمكافحة الارهاب إنه وقع احداث هيئة متخصصة في مكافحة الارهاب ومنع تمويله، وتعطي هذه الهيئة التوجيهات وتصدرها في مجال مكافحة الارهاب وتتلقى الاشعارات لتحيلها على السلط القضائية المختصة بالتحاور مع نظيراتها في البلدان الاجنبية. وأكد العبيدي أن القاعدة الهامة جدا التي تم ادراجها على المستوى الدولي هو اقرار مبدأ عدم توفير ملاذ آمن للإرهابيين، باعتبار أن الدول تصبح خاصة تونس ملزمة بتسليم الشخص وفي صورة وجود تعذيب أو اختراق لحقوق الانسان في محاكمته، فإن المحكمة الابتدائية في تونس تهتم بقضيته. وأضاف العبيدي "راهننا هو مقاومة الجرائم الارهابية على ضوء الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة بمكافحة الارهاب، وأعطينا ولاية قضائية حصرية واقصائية للمحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة عدلية وإدراج وسائل البحث والتحري الخاصة سواء متعلقة باعتراض الاتصالات لجعل المحاكمات متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان". وفي ما يتعلق بالأحكام التي تم التخلي عنها في المشروع السابق لقانون مكافحة الارهاب، أكد حافظ العبيدي أنها تتعلق اساسا بحماية الضحايا والشهود والمخبرين وفي وقت من الأوقات قيل إن القانون خارق لحقوق الانسان، هذا صحيح ، على حد تعبيره، في جانب منه لكن في بعض الجوانب الأخرى المتعلقة أساسا بالقواعد هو متلائم مع المعايير الدولية، التي تتوفر في الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تعتبر دستور جميع الجرائم العابرة للحدود على غرار الجرائم الارهابية وجرائم غسل الاموال وهي جرائم لا بد من التنصيص عليها والمصادقة عليها خاصة في ما يتعلق بالمحافظة على قواعد حماية الشهود والضحايا والإبقاء عليها ولا بد من ابقائها من أجل التشجيع على مكافحة هذه الجريمة لأن الشاهد أو المخبر إن لم تتوفر له الحماية اللازمة فإنه لن ينخرط في المجهود الوطني الذي ستقوم به الدولة من اجل مكافحة الارهاب. وأشار العبيدي إلى أنه قد تم طرح موضوع الابقاء على قانون الارهاب السابق، ولكن وقع توظيف رمزية التاريخ الذي صدر فيه القانون وهو 10 ديسمبر وعنوانه يتعلق بدعم المجهود الدولي وكأن النظام السابق أراد ايصال رسالة إلى المجتمع الدولي بأن هذا القانون هو متوائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، ومتوائم مع المجهود الدولي في مكافحة الارهاب. وقال العبيدي "لكننا أمام معطى قانوني يتمثل في صدور العفو التشريعي العام الذي ينص على تمتع الاشخاص الذين حكم عليهم بمقتضى أحكام هذا القانون في ما يتعلق بمكافحة الارهاب، فوجدنا أنفسنا أمام مأزق قانوني فالتجأنا إلى الخيار الفصل والذي فيه جانب قانوني وهو أن يتم اخراجه من وعاء تسبب في بعض الحساسية والجدل على مستوى الحقوقيين وإعطاء وعاء جديد بمعزل عن الجدل الحقوقي والقانوني الذي يتعرض له القانون القديم في صياغته وتاريخه 10 ديسمبر 2003". من جانبه، بين وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن هذا القانون هدفه مكافحة الجرائم الارهابية وفي نفس الوقت، المحافظة على حقوق الانسان وشروط المحاكمة العادلة، قائلا :"في ما يخص إلى أي مدى نجحنا في ذلك نحن نبين لكل الحاضرين اليوم من خبراء وباحثين ورجال قانون ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني خاصة حتى نعلل هذا القانون ونراجعه في انتظار تقديمه إلى المجلس الوطني التأسيسي". وأضاف "حرصنا في اعداد هذا المشروع على أن نتمكن من تحقيق هدفين وهما المحاربة الناجحة للجرائم الارهابية ذات المواصفات الخطيرة وفي ذات الوقت مراعاة الحرمة الجسدية للموقوفين وعائلاتهم"، مشيرا إلى أن دور كل من سيكون حاضرا في هذه الندوة والمشرفين على اعداد المشروع الاجابة عن سؤال "هل نجحنا في ذلك أم لا؟". من جهته، ندد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بالجرائم الارهابية وقال إن الارهاب نظام سياسي لا حظوظ له في بلادنا وأن الحل السلمي والتمشي السلمي مع الإرهابيين يساعد على مقاومة هذه الآفة. وأكد المرزوقي أن آفة الارهاب تبين اخفاق الدولة على مر عقود، مبينا أن ذلك يفرض تحديات كبرى ويدفع إلى مراجعة الخيارات السابقة وبناء تصور جديد لا يقتصر فقط على التدخل الأمني بل بتناول العوامل العميقة لهذه الظاهرة.