موعد حصة التجنيد    سوسة : إحالة ولي تلميذ على محكمة الناحية إثر تهجمّه على أعضاء مجلس التأديب بإعدادية سهلول    أولا وأخيرا...شباك خالية    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    المرسى: القبض على منحرف يروّج المخدرات بحوزته 22 قطعة من القنب الهندي    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    التحقيق في جثّة لفظها البحر بقابس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    سالفيني عن ماكرون بعد اقتراحه إرسال جنود إلى أوكرانيا: "يحتاج إلى علاج"    ماذا قال الفنان صلاح مصباح بعد إيقاف شقيقته سعدية ؟    بدء تشغيل أكبر محطة في العالم لامتصاص التلوث من الهواء    معهد باستور: تسجيل ما بين 4 آلاف و5 آلاف إصابة بمرض الليشمانيا سنوياّ في تونس    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في تونس
نشر في باب نات يوم 13 - 03 - 2024

ينص مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي على استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفي إطار تدعيم الدور الرقابي للبنك المركزي التونسي على أنظمة ووسائل الدفع سيتم احداث مجلس وطني للدفوعات بما يساهم في تسهيل وتعميم استعمال الخدمات المالية الرقمية علاوة على احداث مجلس وطني للإدماج المالي لدعم حوكمة الاندماج المالي.
...
ويندرج مشروع قانون مكافحة الاقصاء المالي في إطار تجسيم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، التي اعلنت عنها الحكومة لتنفيذ برنامج دفع النشاط وتنشيط الاقتصاد الوطني وتسهيل الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الاعمال والاستثمار.
ويهدف مشروع القانون الوارد في 28 فصلا، الذي صادقت عليه الحكومة منذ أسبوعين واحاله مكتب البرلمان الى لجنة المالية والميزانية للشروع في التداول بشأنه، الى مكافحة الاقصاء المالي من خلال تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي لتعزيز الادماج المالي قصد تمكين الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لهم قدرة على ممارسة نشاط اقتصادي او الذين يتقنون مهنة او حرفة او نشاطا مدرا للدخل من حسابات جارية.
كما يرمي الى مساعدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والتي تجد صعوبة في النفاذ الى القطاع المالي من منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم يتم توفيرها بطريقة مسؤولة مع دعم حمايتهم مما يساهم في تعزيز التمكين الاقتصادي والادماج الاجتماعي وتحسين ظروف عيش تلك الفئات غير القادرة على النفاذ الى الخدمات المالية.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على انظار البرلمان أربعة محاور يهم الأول دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية ويعنى الثاني بتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي (القطاع البنكي وقطاع التمويل الصغير وقطاع التامين) ويتعلق الثالث بدعم حماية مستهلكي الخدمات المالية والتثقيف المالي بينما يهم المحور الرابع ترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.
دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات المالية
وتضمن هذا المحور 7 أبواب فرعية من أهمها توسيع مجال تدخل مؤسسات التمويل الصغير ليشمل الى جانب الأشخاص الطبيعيين من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وذوي الإعاقة، الأشخاص المعنويين في إطار احداث او توسعة لنشاط اقتصادي او الذين يستجيبون لجملة من الشروط المحددة.
ومن بين الأبواب الأخرى تحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يتم تحديده حاليا بمقتضى قرار وزير المالية ويقترح مشروع القانون في هذا الإطار تعويض القرار بأمر.
وتجدر الإشارة الى ان المبلغ الأقصى للقرض الصغير يصل حاليا الى 40 الف دينار بالنسبة الى مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركة خفية الاسم و 10 الاف دينار بالنسبة الى جمعيات القروض الصغيرة.
واهتم الباب الثالث من مشروع القانون بدعم الادخار الصغير واقترح السماح لمؤسسات التمويل الصغير بتسويق منتجات الادخار لحرفائها باسم ولحساب الديوان الوطني للبريد او باسم ولحساب بنك.
وسيمكن هذا المقترح من احداث تفاعل إيجابي بين مؤسسات التمويل الصغير والبنوك والبريد وتطوير الادخار الصغير ووضع خطوط تمويل لفائدة مؤسسات التمويل الصغير بشروط ميسرة وبكلفة معقولة.
تعزيز دور السلط الرقابية
ونص هذا المحور على تدعيم دور سلطة رقابة التمويل الصغير من خلال اصدار مذكرات ملزمة لمؤسسات التمويل الصغير وتمكينها من النفاذ الى المعطيات المستمدة من سجل البنك المركزي التونسي والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على منظومة تجميع المخاطر المتعلقة بقطاع التمويل الصغير.
ونص أيضا هذا المحور على تمكين سلطة رقابة التمويل الصغير ومؤسسات التمويل الصغير من الاطلاع على السجل الخاص بالشيكات لدى البنك المركزي التونسي في إطار مهام الهيئة الرقابية.
حماية مستهلكي الخدمات المالية
يؤكد المحور الثالث من المشروع على ضرورة دعم الشفافية في المعاملات من خلال واجب اعلام العموم بالشروط المتعلقة بعمليات اسناد التمويلات الصغرى وباقي الخدمات المالية وغير المالية بواسطة معلقات بفروعها ووكالاتها او باي وسيلة تترك اثرا.
ومن مقومات الشفافية المطلوبة إضافة اسداء خدمات بنكية مجانية على ان تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
إجراءات لترشيد تداول الأموال نقدا
يقترح المشروع ضمن هذا المحور استحداث نظام جديد يقوم على تنزيل قيمة الاوراق النقدية المستبدلة في الحساب البنكي او البريدي او حساب الدفع لمالكها عوضا عن ابدالها نقدا لدى البنوك او لدى البنك المركزي التونسي.
وفسر المشروع هذا المقترح بان النظام التقليدي لإبدال الأوراق النقدية والذي يقوم على ابدالها نقدا بشبابيك البنك المركزي التونسي لم يعد يتماشى وتوجه المُشرَع التونسي الذي اقر إجراءات متعددة للحد من التداول النقدي.
وسيمكن هذا النظام من ادماج الفئات التي لا تمتلك حسابا بنكيا او بريديا او حساب دفع بالمنظومة البنكية والبريدية والمالية، كما تمكن الاحكام المقترحة البنك المركزي التونسي من تعيين بنك او مؤسسة دفع او الديوان الوطني للبريد لفتح حساب لفائدة المستفيد من عملية ابدال الأوراق النقدية في صورة رفض فتح حساب له دون مبرر قانوني مع تمكينه من الحصول على وسيلة دفع مجانية لإنجاز معاملاته المالية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.