مسؤولة بمعهد الإحصاء تكشف عن عدد السكان وفق التقديرات الأخيرة    أبطال إفريقيا: تاريخ مواجهات الترجي الرياضي والأهلي المصري في القاهرة    فظيع: غرق شخص ببحيرة جبلية بجهة حمام بورقيبة..    قبلي: الإطاحة بمروج مخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة    الكرم الغربي: حاول سرقة محل تجاري تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء فوقع في قبضة الأمن    الشاعر مبروك السياري والكاتبة الشابة سناء عبد الله يتألقان في مسابقة الدكتور عبد الرحمان العبد الله المشيقح الأدبية    تونس : أنواع و أسعار تقويم الأسنان    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الثالثة و العشرين    هذه تأثيرات الأمطار الأخيرة على المراعي و الموارد المائية.. إتحاد الفلاحة يوضح    قريبا: انخفاض في أسعار الدجاج والبيض    علي باقري وزيرا للخارجية في إيران    تونس تسجيل 2500 عودة طوعية لمهاجرين أفارقة.    فقدان 23 تونسيا في سواحل قربة..وهذه التفاصيل..    ليلى عبد اللطيف توقّعت سقوط طائرة الرئيس الإيراني    التجاري بنك يوقّع اتفاقيّة شراكة إستراتيجية مع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا    الأولمبي الباجي أمل جربة ( 2 1) باجة تعبر بعناء    العداء التونسي "محمد أمين الجهيناوي" يلتحق بركب المتأهلين إلى أولمبياد "باريس 2024"    اشادات دولية.. القسّام تتفاعل وإعلام الكيان مصدوم...«دخلة» الترجي حديث العالم    هام/ هذه نسبة امتلاء السدود..    بطولة اسبانيا: برشلونة يحرز المركز الثاني بالفوز على فايكانو    تونس تقدم التعازي في وفاة الرئيس الايراني    فيديو وصور يوثّقان المشاهد الأولى لحطام طائرة الرئيس الإيراني    سمير ماجول : ''القطاع الفلاحي هو مستقبل البلاد''    تونس تتوج ب 26 ميداليّة في المسابقة العالميّة لجودة زيت الزيتون في نيويورك    بداية من اليوم : إنطلاق تحيين السجل الإنتخابي للتونسيين المقيمين بالخارج    يهم التونسيين : اجراءات جديدة قد ترى النور تتعلق البنوك وغلق الحسابات    عصابة الاستيلاء على الأراضي الاشتراكية بقبلي .. تعود من جديد والنيابة العمومية تضرب بقوة    %70 معاملات في السوق الموازية.. قانون جديد لتنظيم التجارة الالكترونية    استدعاء ثلاثة لاعبين لتشكيلة البرازيل في كوبا أمريكا واستبدال إيدرسون المصاب    هذه أول دولة تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الايراني..#خبر_عاجل    تحذير من موجة كورونا صيفية...ما القصة ؟    في رحلة "الموت" .. السيراليوني "حاجي" مهاجر كألف وألف في البحر (بورتريه)    التوقعات الجوية لهذا اليوم الاثنين 20 ماي..    مجلس صيانة الدستور في إيران يعلن عن إجراءات جديدة عقب مصرع رئيسي    أريانة : انطلاق بناء قاعتي تدريس ومدرج بمدرسة النصر1 بتمويل من "فاعل خير"    المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد تستعد للموسم الثقافي والصيفي 2024    القصرين : الوحدات العسكرية تشارك أبناء الجهة احتفالاتها بالذكرى ال68 لإنبعاث الجيش الوطني التونسي    المنستير: الدورة الثانية لمهرجان القريدفة، تأصيل للتراث المحلي لبني حسان    البرلمان : يوم دراسي حول انضمام تونس إلى بروتوكول اتفاقية المنظمة العالميّة للتجارة بشأن حقوق الملكيّة الفكرية المتصلة بالتجارة    نهائي "الكاف": حمزة المثلوثي رجل مباراة الزمالك ونهضة بركان    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    "دبور الجحيم"..ما مواصفات المروحية التي كانت تقل رئيس إيران؟    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    القنصل العام للجزائر في زيارة الجناح الجزائري بالصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام في القانون التونسي
نشر في التونسية يوم 11 - 06 - 2015

لطالما أثارت عقوبة الإعدام جدلا واسعا بين بعض رجال القانون ومكوّنات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق وحريات الأفراد، والذين أكدوا ونادوا في العديد من المناسبات والمداخلات والمحاضرات بأهمية إلغاء هذه العقوبة، لما فيها من اعتداء على حق الإنسان في العيش وفي الحياة.
إنّ لمن الضروري اليوم التنبيه إلى أن أكثر من نصف دول العالم ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة، حيث تشير تقارير منظمة العفو الدولية إلى أن حوالي 89 دولة ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم ، وأن 10 دول ألغت هذه العقوبة زمن السلم وأبقت عليها بالنسبة لجرائم الحرب، كما ألغت 30 دولة العمل بهذه العقوبة واقعيا (فهي تحتفظ بعقوبة الإعدام في القانون دون تنفيذها) مما يرفع عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون والممارسة إلى حوالي 129 دولة.
تتواصل الضغوطات من عدّة دول ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية على تونس من أجل الغاء عقوبة الإعدام باعتبارها منافية لمبادئ حقوق الانسان أهمها الحق في الحياة.
هذا وقد طالبت العديد من الدول تونس بإلغاء العمل بهذه العقوبة، وحذفها من المجلة الجزائية التونسية.
كما طالبت منظمات حقوقية بإلغاء العمل بهذه العقوبة والتنصيص على ذلك بالدستور على غرار «الائتلاف الوطني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام» والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وغيرهما.
موقف القانون التونسي
أقرّ القانون التونسي عقوبة الإعدام صلب القانون التونسي، وخاصة المجلة الجزائية، وتستمدّ المجلة الجزائية عقوبة الإعدام من الشريعة الإسلامية. ويعاقب القانون التونسي على 21 جريمة بالإعدام تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي، واحدة منها فقط متطابقة مع الشريعة الإسلامية وهي القتل العمد. أما بقية الجرائم فتتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي والاعتداء على موظف عمومي والاغتصاب المصاحب باستعمال العنف والاعتداء بالعنف المرافق باستعمال السلاح أو التهديد به على قاض أثناء الجلسة، والخيانة المرتكبة من طرف العسكريين، والاستيلاء على سفينة بالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إلى العدو من طرف أي عضو لطاقم السفينة، وتخريب السكة الحديدية أو أحدث خللا بها أو وضع أشياء أو قام بأي فعل من شأنه إخراج الأرتال عن السكة وتسبب ذلك في وفاة شخص...
وتنفّذ أحكام الإعدام إما شنقا وذلك وفق مقتضيات الفصل 7 المجلة الجزائية، أو رميا بالرصاص حسب ما تم التنصيص عليه صلب الفصل 45 مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وقد أبقى المشرّع على هذا الحل المعتمد لتنفيذ عقاب الإعدام منذ سنة 1913 ، في حين استنبطت دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية (بعض المقاطعات) حلولا أخرى مثل الكرسي الكهربائي أو الحقن القاتلة.
إعدام 129 شخص في عهد بورقيبة
منذ الاستقلال شرعت المحاكم في إصدار أحكام الإعدام، ويقتضي تنفيذ حكم الإعدام إحالة ملف المحكوم على أنظار رئيس الجمهورية المخوّل بإعطاء الأمر بالتنفيذ أو العفو أي استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد.
هذا وقد عرفت تونس حوالي 135 حالة إعدام، منها 129 وقع تنفيذها في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي وافق على تطبيق جل الأحكام الصادرة عن القضاء، في المقابل استعمل بورقيبة حق العفو في حالتين اثنين، الأولى تعلقت بقضية راعي أغنام تسبب في انقلاب قطار عن غير قصد بوضعه لقضيب حديدي على السكة، والثانية تمثلت في العفو عن اثنين من المحكوم عليهم في قضية الانقلاب على الحكم عام 1963.
وقد بلغ عدد الاشخاص الذين نفذ فيهم حكم الاعدام منذ 20 مارس 1956 الى سنة 1987 حوالي 129 شخصا، وفي 17 نوفمبر 1990 تم اعدام احد المحكوم عليهم بهذه العقوبة وهو التنفيذ الاول بعد 7 نوفمبر 1987 ثم وفي شهر اكتوبر 1991 تم اعدام خمسة أشخاص من بينهم ثلاثة أشخاص على خلفية أحداث باب سويقة وشخصين اخرين، ليبلغ عدد من نُفّذ فيهم حكم الاعدام منذ الاستقلال الى اليوم حوالي 135 شخصا.
وكان آخر تنفيذ لحكم الإعدام في تونس سنة 1991 في حق سفاح نابل «ناصر الدامرجي»، الذي هز تونس بجرائمه، بعد أن قتل 14 طفلا، إثر الاعتداء عليهم جنسيا بالفاحشة، وتم تنفيذ حكم إعدامه شنقا يوم 17 نوفمبر 1991.
أحكام قضائية باتة وغير منفّذة
منذ إعدام سفاح نابل إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة إلى المئات من الأحكام القضائية، لكن لم يقع تنفيذها و شملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصّد والاغتصاب والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، إذ تواصل المحاكم التونسية إصدار الأحكام بالاعدام، الا ان رئيس الدولة يمتنع عن الامضاء على التنفيذ، مما يمنع تنفيذ حكم الإعدام، حيث يقبع المحكوم عليه في السجن دون ان يكون له الحق في الزيارة، إلا أنه ومنذ سنة 2011، قررت وزارة العدل رفع حظر الزيارات عن المساجين المحكوم عليهم بالإعدام وتمكينهم من حق زيارتهم من قبل أقاربهم المخول لهم قانونًا، إلى جانب تمكينهم من حق تلقي المؤونة منهم مرة كل شهر والتي كانوا محرومين منها طيلة الفترة السابقة.
ولابد من الإشارة إلى أن غالبية الرأي العام في اتجاه الإبقاء على عقوبة الإعدام تماشيا مع طبيعة البيئة العربية الإسلامية ومع خصوصية محيطنا في المرحلة الآنية، لكن حقوقيا لابدّ من الحدّ من تنفيذ هذه العقوبة بمعنى أن تكون مستوجبة في حالات محددة ومحدودة واستثنائية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.