جددت صباح أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الناحية بتونس النظر في قضية الصحفي بإذاعة موزاييك شاكر بسباس المتهم بمخالفة قرار تحجير التصوير على معنى الفصل 62 من المرسوم المتعلق بحرية الإعلام والنشر وقضت المحكمة بتخطئته ب200 دينار وإرجاع المحجوز إليه والمتمثل في آلة تصوير وحذف مقطع الفيديو منها. وفي جلسة أمس تمسك شاكر بتصريحاته وأكد على أنه وبحكم عمله كصحفي ميداني بإذاعة موزاييك حضر يوم 23 جانفي المنقضي لمتابعة أطوار محاكمة مدير قناة نسمة «نبيل القروي» مضيفا أنه كان يحمل معه كاميرا نافيا أن يكون استعملها داخل قاعة الجلسة، وبمعارضة القاضي له بمقطع فيديو مسجل بجهاز الكاميرا الذي حجز لديه نفى إلتقاطه لأية صور للمحاكمة من داخل قاعة الجلسة. وبإعطاء الكلمة لمحاميي الدفاع لاحظوا أن هذه القضية هي الأولى التي طبق فيها الفصل 62 من المرسوم المتعلق بقانون الصحافة مشيرين إلى أن هناك شروطا لتطبيق هذا القانون من بينها التصوير داخل قاعات الجلسات وأثناء المرافعات وغياب الرخصة القضائية ملاحظين أن هذه الشروط لم تتوفر لإدانة موكلهم وأضافوا أن هذا التحجير الذي سلطه المشرع التونسي يرمي إلى حماية حرمته وسمعة المتهم والمبدأ الدستوري الذي يقول أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته بالإضافة إلى حماية حرمة قاعة الجلسة والهيئة القضائية. ولاحظ محامو الدفاع أنه بالرجوع إلى محتوى مقاطع الفيديو التي تمت معاينتها بكاميرا المتهم وهي 27 مقطعا تم تصويرها خارج قاعة الجلسة عدا مقطعا واحدا دامت مدته تسع ثوان وقد تم التقاطه حين رفعت الجلسة ولا يوجد بالمقطع صورا لقضاة ولا لمتهمين عدا محاميين كانا يتناقشان والبقية صور مشوشة، وطلبوا الحكم ببراءة منوبهم مؤكدين على أنه كان يقوم بعمله ولم يخالف قانون الصحافة.