منذ بداية سنة 2024.. إعادة قرابة 2500 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم    وزير الشؤون الدينية يصدر هذا القرار    الحرس الوطني: عودة قرابة 2500 أجنبيا من أفارقة جنوب الصحراء الى بلدانهم منذ بداية السنة    كاتب سيرة ميسي.. ليو سيعود إلى برشلونة    عاجل : رفض الإفراج عن المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بالداخلية    كرة اليد.. انتخاب كريم الهلالي عضوا في المكتب التنفيذي للكنفدرالية المتوسطية    رئيس الجامعة بالنيابة جليّل: اعجاب كبير بعمل الوحيشي وسنبقي عليه    نيوزيلندا تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة العاصفة الشمسية الجيومغناطيسية الكبرى    عاجل/ السجن لموظف ببنك عمومي استولى على أموال..    جامعة كرة القدم تعيش عجزا ب 5 مليارات    يوم تاريخي في الأمم المتحدة: فلسطين تنتصر.. العالم يتحرر    مدير عام المجمع الكيميائي : ''نقل الفسفاط يعدّ المشكل الحقيقي''    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    الجلسة العامة للجامعة: حضور جميع الأندية باستثناء الترجي والقوافل    عاجل/ تأجيل دربي العاصمة..    عاجل/ الاحتفاظ برئيس بلدية سابق و موظف من أجل شبهة..    هل يفعلها الفريق المجري ويُؤهل عربات القطارات المُتهالكة!    هذه المناطق دون تيار الكهربائي غدا الأحد..    القصرين: بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص طعن محامٍ أمام المحكمة    تونس تشهد موجة حر بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل    غار الدماء...90 إطارا طبيا وشبه طبي يؤمنون 300 عيادة طبية لسكان منطقة القلعة    مسيرة فنية حافلة بالتنوّع والتجدّد...جماليات الإبدالات الإبداعية للفنان التشكيلي سامي بن عامر    مهرجان ريم الحمروني للثقافة بقابس.. دورة الوفاء للأثر الخالد    في إطار الاحتفال بشهر التراث...«عودة الفينيقيين» إلى الموقع الأثري بأوتيك    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    طقس السبت: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    بايدن يخطئ مجددا و"يعين" كيم جونغ رئيساً لكوريا الجنوبية    عاجل/ بعد حادثة ملعب رادس: وزارة الشباب والرياضة تتخذ هذه الاجراءات..    النادي الإفريقي.. القلصي مدربا جديدا للفريق خلفا للكبير    لأول مرة/ الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة يشارك في دعم النسخة 18 من دورة "كيا" تونس المفتوحة للتنس..(فيديو)    مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص أضحية العيد    المسابقة الأوروبية الدولية بجنيف: زيت الزيتون 'الشملالي' يفوز بميدالية ذهبية    المهدية: هذا ما قرره القضاء في حق الأمّ التي عنّفت طفليها    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    جندوبة: السيطرة على حريقين متزامنين    عاجل/ الأمم المتحدة: 143 دولة توافق على عضوية فلسطين    قليبية : الكشف عن مقترفي سلسلة سرقات دراجات نارية    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    البنك المركزي التركي يتوقع بلوغ التضخم نسبة %76    الأمطار الأخيرة أثرها ضعيف على السدود ..رئيس قسم المياه يوضح    وزير السياحة يؤكد أهمية إعادة هيكلة مدارس التكوين في تطوير تنافسية تونس وتحسين الخدمات السياحية    نرمين صفر تتّهم هيفاء وهبي بتقليدها    لهذه الأسباب تم سحب لقاح أسترازينيكا.. التفاصيل    إتحاد الفلاحة : '' ندعو إلى عدم توريد الأضاحي و هكذا سيكون سعرها ..''    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    خطبة الجمعة .. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما... الرشوة وأضرارها الاقتصادية والاجتماعية !    أضحية العيد: مُفتي الجمهورية يحسم الجدل    عاجل/ مفتي الجمهورية يحسم الجدل بخصوص شراء أضحية العيد في ظل ارتفاع الأسعار..    عاجل/ هجوم مسلح على مركز للشرطة بباريس واصابة أمنيين..    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    نبات الخزامى فوائده وأضراره    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت إصدار مراسيم استنادا إلى الدستور ؟
خبراء في القانون يجيبون
نشر في الصباح يوم 05 - 02 - 2011

كان الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة قد اعلن قبل يومين أن أول مجلس وزاري تعقده الحكومة المؤقتة بعد اعادة تركيبتها نظر في في مشروع قانون يقضي بتفويض رئيس الجمهورية المؤقت باتخاذ المراسيم طبقا لمقتضيات الفصل 28 من الدستور وذلك تسريعا لإجراءات الانتقال الديمقراطي وبما يمكن من تنظيم انتخابات حرة وشفافة تجسد إرادة الشعب التونسي في أقرب الأوقات، على حد تعبيره
وذهب في اعتقاد البعض ومنهم برلمانيون من بعض الأحزاب المعارضة التي كانت ممثلة في مجلس النواب المنحل أن الأمر يقتضي اجتماع المجلس القديم للمصادقة على تفويض الرئيس المؤقت اتخاذ مراسيم.
وبرجوعنا لأهل الذكر من خبراء في القانون الدستوري تبين أن الأمر لا يستحق أصلا انعقاد المجلس النواب، ولا يستحق أصلا الاستناد إلى الدستور باعتباره معلقا.
فقد قال الأستاذ كمال القفصي المحامي لدى التعقيب والمتخصص في العلوم السياسية والقانون الدستوري والدولي أن الدستور التونسي يمنح بالفعل رئيس الجمهورية سواء كان مؤقتا او دائما صلاحية اصدار مراسيم، لكنه أوضح أن الوضع الحالي يعتبر استثنائيا ولا يخول الاستناد إلى الدستور.
وأفاد القفصي أن الشرعية طبقا للفصل 3 من الدستور هي لسيادة الشعب، مضيفا أن الحكومة المؤقتة الحالية هي في الحقيقة حكومة تصريف أعمال لبست الشرعية الشعبية، وليس الشرعية الدستورية كما يصر البعض على ذلك.
وذكر أن سلطة الرئيس المؤقت نابعة عن توافق وطني وهو ما يعني انتفاء وجود أي منازعة في ذلك، لكنه شدد على أن الاستناد إلى الدستور لإضفاء الشرعية خطأ، كما أن الاستناد إلى الفصل 28 من الدستور لا معنى له، وقال "لا حاجة لحكومة تصريف الأعمال الحالية البتة الاستناد إلى الدستور، فرئيس الدولة المؤقت مخول أن يتخذ أي مرسوم لتنظيم الحياة السياسية والإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتجاوز المجلة الانتخابية الحالية إلى حين انتخاب مجلس تشريعي جديد، وذلك بعد استشارة جميع الأحزاب ومكونات المجتمع المدني..
وذكر أن شرعية الشعب تعلو على شرعية الدستور السائد إن وجد ولو كان في وضع معلق، بمعنى أن حكومة تصريف الأعمال يمكن أن تقوم بأعمالها في ظل الشرعية الدستورية حين لا تكون مخالفة للدستور حتى وإن كان معلقا، وبإمكان أعضائها القيام بواجبهم الوطني في ظل الشرعية الشعبية عندما لا يتمسكون بصفة سياسية والقيام بواجبهم الإداري كحكومة تصريف أعمال.
وكان السيد الطيب البكوش الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال قد أشار إلى أن تفويض رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار مراسيم يهدف إلى تهيئة الشروط الضرورية لمراجعة القوانين الأساسية ذات الصلة بالحياة العامة والسياسية على غرار قانون الأحزاب وقانون الجمعيات ومجلة الصحافة وقانون الإرهاب فضلا عن إعداد مشاريع الأوامر التي يتعين إصدارها بهدف إحداث اللجان الوطنية المعلن عنها مؤخرا وهي اللجنة العليا للإصلاح السياسي ولجنة تقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الأخيرة واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة.
كما يمكن لرئيس الجمهورية المؤقت اصدار مرسوم حول العفو التشريعي العام.
مجلسا النواب والمستشارين يفتقدان للشرعية الشعبية
ويرى السيد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري والأستاذ في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، ردا على سؤال "الصباح" بخصوص الوضعية القانونية والدستورية لمجلسي النواب والمستشارين، أن المجلسين يفتقدان "الشرعية الشعبية " وشدد على ضرورة "القطع دستوريا مع الماضي، بعد تم القطع سياسيا مع الماضي".
وقال" لا يمكن وضع ثورة في إطار دستوري سابق، ومن المفروض وضع نظام مؤقت للسلط العمومية على غرار ما وقع إثر إعلان الجمهورية سنة 1957"، لأن السلطة التشريعية السابقة بمجلسيها فاقدة لأية شرعية شعبية باعتبارها ليست لها أية تمثيلية ومركبة في الجزء الأكبر منها من نواب ومستشارين لحزب فقد بدوره اية مشروعية." على حد تعبيره. وأفاد قائلا " يمكن نظريا لمجلس النواب أن يعارض أي مشروع قانون يقدم اليه، لكنه لم يعد له حاليا أية مشروعية."
وأوضح أن الحل والمخرج القانوني حسب رايه هو في أن يقوم المجلس الوزاري المؤقت الذي بيده التشريع والتنفيذ في الوقت الراهن بانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستورا جديدا يضمن اجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبين أن المهم في المسألة الأخذ بعين الاعتبار ان الشعب هو الذي قام بالثورة وبالتالي يجب ترك الخيارات الكبرى للشعب، وقال "لا وصاية ولا اقصاء ولا سيادة الا لسيادة الشعب". وأكد قيس سعيد على ضرورة أن يتم خلال المرحلة الانتقالية الإسراع بانتخاب مجلس تأسيسي مؤقت يمكن ان يتكون من 250 نائبا أو عضوا من مهامه الأساسية وضع قانون انتخابي خاص، لكنه نبه إلى أن المفهوم القانوني للحكومة المؤقتة الحالية أن تكون حكومة تصريف أعمال لا أن تكون ممثلة لأطياف سياسية معينة. وشدد سعيد أن الشعب التونسي طالب بالحرية والكرامة فقط ولم يأت بأي مطلب سياسي، وبالتالي لا يحق لأي حزب او جهة كانت الوصاية على ثورة هذا الشعب. مشيرا إلى أن الأحزاب التي كانت مضطهدة في النظام السابق استمدت مشروعيتها من القمع وليس من الشعب. وأكد قائلا "من المفروض أن الشعب الذي قام بالثورة هو صاحب السيادة يعبر عنها بصفة مباشرة.. يذكر ان الفصل 28 من الدستور الذي استندت إليه الحكومة المؤقتة ينص في فقرته الثالثة على امكانية تفويض رئيس الجمهورية لمدة محدودة ولغرض معين اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب أو المجلسين وذلك عند انقضاء المدة المذكورة."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.