الدارس لتشريعات الميراث في الإسلام ، يستنتج عظمة ديننا وعدله ومراعاته للطبيعة البشرية في كل أحكامه. بما أن الميراث في الإسلام عادة ما يخص مسائل مادية عينية من أموال وعقارات وذهب وفضة وغيرها...فان قوانينه ارتبطت بصورة دقيقة ومحددة ومدروسة بالنظام الاجتماعي والاقتصادي من خلال معايير تحدد مستويات التفاوت في تقسيم تركة الميت على أقاربه. لقد سادت داخل مجتمعاتنا ثقافة مغشوشة ومفاهيم مغلوطة حول مفهوم الميراث في الإسلام، سواء عند النخب المتغربة أو العلمانية، أو حتى داخل الوسط الإسلامي، بصورة أدق عند عامة الناس. ثقافة لا تعرف من قوانين الميراث وجداوله العريضة والمتفرعة والتي حوتها مجلدات بأكملها سوى مقولة للمرأة نصف ما يرث الرجل، وهذا تجني وافتراء على الدين وجهل فادح بأحكام هذا التشريع وفصوله المتعددة. سأحاول عبر هذه المقالة تلخيص هذه القوانين عبر عناوين عريضة داعية هؤلاء الذين يتجنون على الإسلام بغير علم وبجهل فاضح الى النظر والدراسة بعمق لأحكام الميراث وأنا على يقين اذا ما نزعتم ما بداخلكم من غل وأحكام مسبقة وشعارات زائفة أنكم ستصدمون بالعدل المطلق الذي بنيت عليه تلك الأحكام، ولما لا وهي من لدن عليم حكيم منصف عادل يعلم ما ينفع وما لا ينفع لخلقه. أو لعلكم ستنزلون للشوارع مطالبين بتطبيق هذا التشريع خصوصا أننا في مجتمع، أو لأقل في العديد من الجهات تحرم المرأة مطلقا من الميراث باسم "ما نعطوش رزقنا لغيرنا" بمعنى أن المرأة ستخرج من بيت أهلها لتتزوج. بل هناك من مازال ينظر الى مطالبة المرأة بميراثها أمر معيب ومخجل...تلك عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي ظلم للمرأة حسابه عسير أمام الله عز وجل لما ينطوي عليه من حرمان للمرأة من حقوقها الشرعية.... قبل كل شيء يجب توضيح مسألة " المرأة ترث نصف الرجل" وهي التي وقع فيها اختزال كل قوانين الميراث أو تجاهلها لصالح تضخيم هذا الأخير ( للذكر مثل حظ الأنثيين)فالله سبحانه أوصانا أنه في أولادنا أي أبنائنا من صلبنا للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يوصينا في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين. للذكر مثل حظ الأنثيين تخص فقط أبناء الميت وسنأتي لاحقا لذكر الحكمة من ذلك... التفاوت في الميراث يرتكز على ثلاث معايير أساسية: أولا: درجة القرابة، فكل ما كان الوارث أقرب يكون النصيب أكبر، فبنت الميت مثلا وهي امرأة تأخذ أكثر من أبيه أو أخيه وهما من الرجال. ثانيا:موقع الجيل الوارث، وفي ذلك حكمة ألاهية عظيمة، فكلما كان الجيل صغيرا في السن لا يتحمل أو لا يقدر على تحمل مسئوليته وتوفير حاجياته المادية فان نصيبه من الميراث يكون أكبر. فمثلا اذا ما توفي أحدهم فأن ابنته الرضيعة ترث أكثر من أمه، هذه امرأة وتلك امرأة لكنهما يختلفان أو يتفاوتان في نسبة الميراث، الابن كذلك في هذه الحالة يأخذ أكثر من أبي الميت وكلاهما من صنف الرجال...هنا القاعدة أبعادها اقتصادية واجتماعية فالصغار قادمون على الحياة والمسيرة أمامهم مازالت طويلة من حيث الأعباء والتكاليف، أما الذي يودع الحياة فنصيبه أقل.. ثالثا: معيار" يوصيكم في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"كما ذكرت أعلاه هذه القاعدة تهم أبناء الميت إناثا وذكورا هنا تساووا في القرابة والجيل الوارث لكنهم تفاوتوا في العبء المالي، الذكر هنا يأخذ الضعف لان له تكاليف سيشاركه فيها الغير أما المرأة فالشرع لا يلزمها بتحمل مصاريف أي كان فما ترثه تتصرف فيه لوحدها ولا يشاركها فيه أحد...تلك هي الحكمة من للابن مثل حظ الأنثيين. عندما ننظر إلى جداول الميراث فإننا نلحظ أنه هناك أربع حالات فقط المرأة ترث نصف الرجل، ثم ترث مثل الرجل في ضعف هذه الحالات الأربع، أي في ثماني حالات ترث المرأة مثل الرجل. أضف إلى كل ذلك عشر حالات أو تزيد ترث المرأة أكثر من الرجل، بل هناك حالات يا سادة يا كرام أيها المفترون ترث المرأة ولا يرث الرجل. الخلاصة بالأرقام أنه هناك ثلاثين حالة ترث المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث ولا يرث وأربع فقط ترث نصفه. أمر آخر أكيد لا تسمعون به، وبالتأمل فيه يجعل اعتراضكم على الميراث في الإسلام هو نوع من التهريج لا بل كلام عجزة وجهلة ، الميراث ينقسم إلى قسمين من حيث الأهمية إن صح التعبير إما بالفروض أو التعصيب المرأة عادة وفي غالب الحالات ترث بالفروض ولا ترث بالتعصيب. يعني يرث أصحاب الفروض أولا وما تبقى من التركة يوزع على الباقي أو ما يسمى العصبة. مثلا لو مات رجل وترك ابنة فإنها ترث النصف، وما تبقى يوزع على البقية رجالا أو نساء حتى وان كانوا بالعشرات...تأملوا هذه الحكمة بالله عليكم قبل التنطع والافتراء.. أقول لهؤلاء تأملوا أحكام الإسلام في كل المجالات وتريثوا قبل تسديد سهامكم التي في النهاية لا أراها إلا عائدة لتستقر في صدوركم من حيث لا تشعرون، لأنكم تخوضون حروبا خاسرة من البداية، لسبب بسيط أنكم توجهون تلك السهام لمجتمع مسلم لم تزحزحه تلك الرياح العاتية التي هبت عليه من كل حدب وصوب، من الداخل ومن الخارج. وهنا أتحدث عن تونس المسلة، ذات الهوية العربية الإسلامية، ولا أتحدث باسم أي تيار سياسي... العبرة إذا عبر كل تلك المعايير والأحكام التي تخص الميراث ليس بالذكورة أو الأنوثة بل هو قانون اجتماعي، ومن يتحمل أعباء المصاريف أكثر من غيره وهي مقاييس طبقت في كل الأحكام المتصلة بالميراث... في أمان الله مفيدة حمدي عبدولي