انقطاع في توزيع الماء بهذه المنطقة    نحو إحداث خطّ جوي مباشر بين تونس والعاصمة العراقية بغداد    ر م ع الصوناد: بعض محطات تحلية مياه دخلت حيز الاستغلال    صفاقس تتحول من 15 الى 19 ماي الى مدار دولي اقتصادي وغذائي بمناسبة الدورة 14 لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية    في الصّميم ... جمهور الإفريقي من عالم آخر والعلمي رفض دخول التاريخ    أخبار الأولمبي الباجي: تركيز على النجاعة الهجومية    سوسة : إيداع بالسجن في حق أكثر من 60 مهاجرا إفريقيا    سبيطلة.. الاطاحة بِمُرَوّجَيْ مخدرات    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    المالوف التونسي في قلب باريس    الناصر الشكيلي (أو«غيرو» إتحاد قليبية) كوّنتُ أجيالا من اللاّعبين والفريق ضحية سوء التسيير    صفاقس جوان القادم الستاغ تركز اولى العدادات الذكية    مواجهة نارية منتظرة للإتحاد المنستيري اليوم في الدوري الإفريقي لكرة السلة    إصدار القرار المتعلّق بضبط تطبيق إعداد شهائد خصم الضريبة من المورد عبر المنصة الإلكترونية    نتائج استطلاع رأي أمريكي صادمة للاحتلال    حضور جماهيري غفير لعروض الفروسية و الرّماية و المشاركين يطالبون بحلحلة عديد الاشكاليات [فيديو]    حوادث: 07 حالات وفاة و اصابة 391 شخصا خلال يوم فقط..    انشيلوتي.. مبابي خارج حساباتي ولن أرد على رئيس فرنسا    الأونروا يكذب ادعاء الاحتلال بوجود مناطق آمنة في قطاع غزة    سيدي بوزيد: رجة أرضية بقوة 3,1    اليوم: إرتفاع في درجات الحرارة    الاحتفاظ بالاعلامي مراد الزغيدي مدة 48 ساعة    مظاهرات حاشدة في جورجيا ضد مشروع قانون "التأثير الأجنبي"    حالة الطقس ليوم الأحد 12 ماي 2024    وزير الخارجية يلتقي عددا من أفراد الجالية التونسية المقيمين بالعراق    عاجل : برهان بسيس ومراد الزغيدي بصدد البحث حاليا    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مصادر إسرائيلية تؤكد عدم وجود السنوار في رفح وتكشف مكانه المحتمل    تطاوين: إجماع على أهمية إحداث مركز أعلى للطاقة المتجددة بتطاوين خلال فعاليات ندوة الجنوب العلمية    عاجل/ تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في حق المحامية سنية الدهماني..    مع الشروق .. زيت يضيء وجه تونس    6 سنوات سجنا لقابض ببنك عمومي استولى على اكثر من نصف مليون د !!....    سوسة: أيّام تكوينية لفائدة شباب الادماج ببادرة من الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس أو أس"    حل المكتب الجامعي للسباحة واقالة المدير العام للوكالة الوطنية لمقاومة المنشطات والمندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس    النادي الافريقي - اصابة حادة لتوفيق الشريفي    بطولة الاردن المفتوحة للقولف - التونسي الياس البرهومي يحرز اللقب    الدورة 33 لشهر التراث: تنظيم ندوة علمية بعنوان "تجارب إدارة التراث الثقافي وتثمينه في البلدان العربيّة"    تنظيم الدورة 35 لأيام قرطاج السينمائية من 14 إلى 21 ديسمبر 2024    مهرجان الطفولة بجرجيس عرس للطفولة واحياء للتراث    قيادات فلسطينية وشخصيات تونسية في اجتماع عام تضامني مع الشعب الفلسطيني عشية المنتدى الاجتماعي مغرب-مشرق حول مستقبل فلسطين    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    مدير مركز اليقظة الدوائية: سحب لقاح استرازينيكا كان لدواعي تجارية وليس لأسباب صحّية    عاجل/ الاحتفاظ بسائق تاكسي "حوّل وجهة طفل ال12 سنة "..    نحو 6000 عملية في جراحة السمنة يتم اجراؤها سنويا في تونس..    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    أسعارها في المتناول..غدا افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالعاصمة    الجامعة التونسية لكرة القدم تسجل عجزا ماليا قدره 5.6 مليون دينار    عاجل : إيلون ماسك يعلق عن العاصفة الكبرى التي تهدد الإنترنت    استشهاد 20 فلسطينياً في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل    صفاقس: الإحتفاظ بشخصين من أجل مساعدة الغير على إجتياز الحدود البحرية خلسة    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الجزائر تتوقع محصولا قياسيا من القمح    بعيداً عن شربها.. استخدامات مدهشة وذكية للقهوة!    تونس تشدّد على حقّ فلسطين في العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتّحدة    الكريديف يعلن عن الفائزات بجائزة زبيدة بشير للكتابات النسائية لسنة 2023    في تونس: الإجراءات اللازمة لإيواء شخص مضطرب عقليّا بالمستشفى    منبر الجمعة .. الفرق بين الفجور والفسق والمعصية    دراسة: المبالغة بتناول الملح يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون : «الهيئة المستقلة للانتخابات»
نشر في الشروق يوم 03 - 08 - 2012

صادق مجلس الوزراء مؤخّرا على مشروع قانون يتعلّق بالهيئة المستقلة للانتخابات، وسيكون هذا المشروع محل جدل داخل اللجان التأسيسيّة وفي مختلف الفضاءات الحزبية والسياسيّة
وبالنظر إلى أهميّة ومحوريّة هذا المشروع القانوني، تنشر «الشروق» نصّه الأصلي كما نقلته الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي:

الفصل الأول :

تحدث هيئة عمومية مستقلة ودائمة تسمى «الهيئة المستقلة للانتخابات» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة.

الفصل 2 :

تسهر الهيئة المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية و تعددية ونزيهة و شفافة.

الفصل 3:

تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات القيام بجميع العمليات المرتبطة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات وإدارتها والاشراف عليها طبقا لهذا القانون وللتشريع الانتخابي وتقوم في هذا الإطار خاصة بما يلي:

1) مسك سجل الناخبين وتحيينه بصفة مستمرة بالتعاون مع جميع الادارات والمؤسسات العمومية الماسكة للقاعدات البيانية للمواطنين،
2) ضبط الدوائر الانتخابية ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها بمناسبة كل انتخاب أو استفتاء.
3) ضبط قائمات الناخبين الخاصة بكل انتخاب أو استفتاء ومراجعتها عند الاقتضاء وإشهارها.
4) وضع روزنامة الانتخابات والاستفتاءات وإشهارها وتنفيذها،
5) قبول ملفات الترشح للانتخابات،والبت فيها وفقا لأحكام التشريع الانتخابي،
6) وضع آليات التنظيم والإدارة والرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها.
7) فرز الأصوات والإعلان عن النتائج الأولية والنهائية للانتخابات والاستفتاءات،
8) وضع مدونات حسن السلوك الانتخابي الضامنة لمبادئ النزاهة والشفافية والحياد وحسن توظيف المال العام وعدم تضارب المصالح،
9) اعتماد ممثلي المترشحين والملاحظين والصحفيين المحليين والأجانب، واعتماد الضيوف الأجانب والمترجمين العاملين معهم في مكاتب الاقتراع،
10) تكوين المشرفين على مختلف مكوّنات المسار الانتخابي،
11) ضبط برامج التحسيس والتثقيف الانتخابي والتعاون في هذا المجال مع جميع مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال الانتخابات وطنيا ودوليا،
12) ضبط قواعد ووسائل الحملات الانتخابية ومراقبتها واتخاذ القرارات اللازمة لفرض احترامها طبق القانون بالتعاون مع الهياكل العمومية المكلّفة بتعديل ومراقبة الإعلام.
13) إدارة التمويل العمومي للحملات الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة في شأنه،
14) تقديم مقترحات لتطوير المنظومة الانتخابية،
15) إبداء الرأي في جميع مشاريع النصوص ذات العلاقة بالانتخابات والاستفتاءات،
16) إعداد تقرير خاص حول سير كل عملية انتخابية أو استفتائية يعرض على رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة،
17) إعداد تقرير سنوي حول نشاط الهيئة للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها يعرض على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية بمناسبة التصويت على الميزانية السنوية للهيئة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.


الفصل 4:

18) تتكون الهيئة المستقلة للانتخابات من مجلس الهيئة له سلطة تقريرية ومن جهاز تنفيذي.
الباب الأول: مجلس الهيئة

الفصل 5 :

يتركب مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات من رئيس وثمانية أعضاء ينتخبهم المجلس المكلف بالسلطة التشريعية طبقا للإجراءات التالية:
1) يتم إختيار رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ورئيس الحكومة و يصادق على هذا الاختيار المجلس المكلف بالسلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
2) يتم اختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات من طرف المجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين ستة عشر مترشحا (16) تقترحهم لجنة خاصة بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية بناء على دعوة مفتوحة للترشح.
يترأس اللجنة الخاصة رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية وتضم في عضويتها رؤساء الكتل داخل المجلس.
يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل 6 من هذا القانون .
تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل 6 ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها ثم تتولى اختيار ستة عشر (16) مترشحا بطريق التوافق وإن تعذر فبالتصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء.

يحيل رئيس اللجنة قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا تتضمن أسماء المرشحين الستة عشر على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية لاختيار أعضاء الهيئة الثمانية بالأغلبية المطلقة للأعضاء بطريق التصويت السري على الأسماء.
يختار كل عضو في المجلس ثمانية أسماء من قائمة المرشحين ويرتب المرشحون المحرزون على الأغلبية المطلقة للأعضاء ترتيبا تفاضليا بحسب عدد الأصوات المتحصل عليها وفي صورة عدم إكتمال التركيبة يعاد التصويت على باقي المرشحين مرة ثانية بنفس الطريقة.
وفي صورة عدم اكتمال التركيبة في الدورة الثانية يجرى التصويت في دورة ثالثة بالأغلبية المطلقة للحاضرين
تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المرشحين الستة عشر (16) قبل التصويت.

الفصل 6:
يشترط لعضوية مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات:
صفة الناخب،
سن لا تقل عن 40 سنة،
النزاهة والاستقلالية و الحياد،
الكفاءة في المجال الانتخابي،
عدم الانخراط في أيّ حزب سياسي خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
عدم تحمل المسؤوليات التالية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي: أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو ديوان سياسي أو عضو لجنة مركزية أو كاتب عام لجنة تنسيق أو كاتب عام جامعة أو رئيس شعبة ،
عدم مناشدة رئيس الجمهورية الأسبق للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 .
يعاقب بالسجن مدة ستة اشهر و بخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل إسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي مانعا من موانع الترشّح نصّ عليها القانون.

الفصل 7:

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى لاختيار نائب للرئيس بالتوافق وإن تعذر فبالأغلبية المطلقة للأعضاء.

الفصل 8:

يسمى رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات بأمر لمدة ستة (6) سنوات غير قابلة للتجديد و يؤدون عند تسميتهم اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية: « أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان و صدق و إخلاص وأن أعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأن أؤدي واجباتي باستقلالية وحياد والله على ما أقول شهيد».
لا يمكن لكل من شغل خطة رئيس أو عضو بمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات أن يترشح مرتين متتاليتين.

الفصل 9 :

رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها.

الفصل 10:

يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بطريقة التجديد النصفي طبق الإجراءات المقررة بالفصلين 5 و8 من هذا القانون.
قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية مدة العضوية يعلم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد و بتاريخ إنتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

الفصل 11:

يخضع رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها خصوصا للواجبات التالية:
واجب الحياد والتحفظ،
واجب حضور جلسات مجلس الهيئة،
الحفاظ على السر المهني،
التفرغ الكلي لممارسة المهام صلب الهيئة ،
عدم الترشّح لأية انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة وبعد انقضائها لمدة لا تقل عن 5 سنوات،
التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الاصناف من الاعوان العموميين.

الفصل 12:
على رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة.
يعد تضاربا للمصالح كل مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو علاقة شخصية مباشرة أو غير مباشرة من شأنها أن تثير شبهة حول التزام العضو المعني بالشروط والواجبات المحمولة عليه وعلى حسن أداء الهيئة لمهامها.
على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الامر في ظرف 10 أيام من تاريخ التصريح.
ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح و يتولى التداول بأغلبية الأعضاء و بدون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح وقتي يعلم المعني به الذي يمتنع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع. وفي صورة ثبوت تضارب مصالح دائم يعلم المعني به الذي يقدم استقالته لرئيس المجلس خلال ال48 ساعة الموالية للإعلام .
عند حصول العلم أو الإعلام الجدي بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة بعد سماع العضو المعني التحقيق فيها وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب في المصالح يعفى من مهامه طبق إجراءات الإعفاء المبينة بالفصل 14 من هذا القانون.

الفصل 13:

لا يمكن تتبع رئيس أو أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات طيلة عضويتهم بالهيئة من أجل جناية أو جنحة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من رئيس الهيئة أو من نصف أعضاء مجلسها.

الفصل 14:

فضلا عن الصورة المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من الفصل 12 من هذا القانون يمكن إعفاء رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطإ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة المستقلة للانتخابات.
يرفع طلب الإعفاء من قبل رئيس الهيئة أو النصف على الأقل من أعضاء مجلس الهيئة ويعرض على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 15:

يتولى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية سد الشّغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز بطلب من رئيس الهيئة أو نصف أعضاء مجلسها طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
يعتبر متخلّيا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة.
يعاين مجلس الهيئة حالة الشّغور ويدونها بمحضر خاص يحيله صحبة باقي الملف للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.

الفصل 16:

يتقاضى رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها عن مهامهم منحا تحدد بأمر باقتراح من مجلس الهيئة و تصرف لهم من ميزانية الهيئة.

الفصل 17:

تعقد اجتماعات مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات بطلب من رئيسها أومن نصف أعضاء مجلسها ولا تنعقد إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
يتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس طبقا لمقتضيات هذا القانون و لأحكام النظام الداخلي للمجلس ويعوضه نائبه عند التعذر.
يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه و يرجح صوت الرئيس في صورة التساوي.

الفصل 18:

يتولى مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وضع التّراتيب اللازمة لتنفيذ التشريع الانتخابي وتنفيذ المهام الموكولة للهيئة يمضيها رئيس الهيئة وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تكون التّراتيب الصادرة عن مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات قابلة للطعن أمام المحاكم المختصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها القانون.

الفصل 19:
تتكون موارد الهيئة المستقلة للانتخابات من إعتمادات سنوية مخصصة من ميزانية الدولة.
تتمثل نفقات ميزانية الهيئة في:
نفقات تسيير الهيئة
نفقات التجهيز
تضبط ميزانية الهيئة باقتراح من مجلسها و تعرض على الحكومة لإبداء الرأي قبل إحالتها على المجلس المكلف بالسلطة التشريعية للمصادقة عليها طبق الاجراءات الخاصة بميزانية الدولة.

الفصل 20 :

للهيئة المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات إحداث فروع لها تتولى مساعدتها على القيام بمهامها المبينة بهذا القانون.
يضبط مجلس الهيئة تركيبة الفروع وهيكلتها والصلاحيات المفوضة لها ومدة عملها بالاعتماد على شروط العضوية والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة المبيّنة بالفصول السابقة.
تمارس الفروع اختصاصاتها تحت إشراف مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات.
يعد كل فرع عند نهاية مهامه وكلما طلب منه ذلك تقريرا عن نشاطه يعرض على مجلس الهيئة.

الفصل 21:

تضع الإدارات العمومية بجميع أصنافها على ذمة الهيئة المستقلة للانتخابات وبطلب منها جميع القواعد البيانية والإحصاءات والمعطيات التي لديها ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية أو التي تساعد الهيئة على حسن أداء مهامها.
تحدث على مستوى رئاسة الحكومة بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات لجنة إدارية للمتابعة والتنسيق تتولى تيسير تعاون جميع الإدارات العمومية مع الهيئة المستقلة للانتخابات.

الفصل 22:

يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمعة لدى الهيئة المستقلة للانتخابات في غير العمليات الانتخابية بما يتماشى مع التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الباب الثاني : الجهاز التنفيذي

الفصل 23:

للهيئة المستقلة للانتخابات جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلسها شؤونها الإدارية و المالية والفنية و يسيره مدير تنفيذي.

الفصل 24:

يعين رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات المدير التنفيذي بعد مصادقة مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

الفصل 25:
ينتدب المدير التنفيذي من ضمن المترشّحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الفصل 6 من هذا القانون بالإضافة إلى شروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي.
يؤدي المترشّح المنتدب عند تسميته اليمين التالية أمام مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات «أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بتفان وصدق وإخلاص وأن أحترم القانون والله على ما أقول شهيد».
يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات وله الحق في إبداء الرأي دون الحق في التصويت.
يلتزم المدير التنفيذي بكل الواجبات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون.


الفصل 26:

يسهر المدير التنفيذي تحت إشراف مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات على حسن سير إدارة الهيئة في الميادين الادارية والمالية والفنية و يتولى في حدود ذلك خاصة:
1) إعداد التنظيم الاداري والمالي والفني للهيئة المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
2) إعداد النظام الداخلي للهيئة المستقلة للانتخابات وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء و نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
3) إعداد برنامج الموارد البشرية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة بأغلبية الأعضاء،
4) تسيير الأعوان و التنسيق بين مختلف المصالح الإدارية للهيئة،
5) اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة بأغلبية الأعضاء،
6) متابعة تنفيذ الميزانية وإعداد ملفات صفقات الهيئة ومختلف العقود،
7) اعداد برنامج تنفيذ مهام الهيئة على أساس ما يبينه الفصل 3 من هذا القانون وبرنامج عملها في فترات الانتخابات والاستفتاءات قبل عرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه بأغلبية الأعضاء،
8) تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة و رئيسها،
9) مسك مختلف السجلات والدفاتر والوثائق الإدارية وحفظها،
10) إعداد تقرير تصرف مالي وإداري يعرض صحبة التقرير السنوي على مراقب الحسابات وعلى مصادقة مجلس الهيئة بالأغلبية المطلقة للأعضاء،
11) إدارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

الفصل 27:

لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن يفوض للمدير التنفيذي إمضاء القرارات الداخلة في اختصاصاته المبينة بالفصل 26 من هذا القانون.

الفصل 28:

تبرم وتنفذ جميع صفقات الهيئة المستقلة للانتخابات طبق الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومية للمنشآت العمومية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون. تعفى نفقات الهيئة المستقلة للانتخابات من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية.


الفصل 29:

تعرض الحسابات المالية للهيئة المستقلة للانتخابات على مراقب حسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين يعينه مجلس الهيئة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للمؤسسات والمنشآت العمومية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
تخضع الحسابات المالية للهيئة المستقلة للانتخابات للرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات.
يصادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية للهيئة على ضوء تقرير مراقب الحسابات وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة في أجل أقصاه 30 جوان من السنة الموالية.
تعد دائرة المحاسبات تقريرا خاصا حول التصرف المالي للهيئة بخصوص كل عملية انتخابية أو استفتاء و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


الفصل 30:

يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة المستقلة للانتخابات بأمر باقتراح من مجلسها.
يمكن للهيئة المستقلة للانتخابات بمناسبة الانتخابات أو الاستفتاءات انتداب أعوان لفترة محددة بطريق التعاقد.
يلتزم الأعوان الاداريون للهيئة المستقلة للانتخابات باحترام مدونة السلوك وخاصة الالتزام بواجبات الحياد والتحفظ والمحافظة على السر المهني.
الباب الثالث: أحكام انتقالية


الفصل 31:

تنحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بالمرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/04/2011 من تاريخ صدور هذا القانون وتنظم اجراءات تصفيتها بأمر.

الفصل 32:

بقطع النظر عن أحكام الفصل 10 من هذا القانون وبالنسبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات لأول مرة يتم تجديد رئيس الهيئة و نصف أعضائها في نهاية المدة القانونية للعضوية طبق الإجراءات المقررة بالفصلين 5 و 8 ويمدد بصفة استثنائية للنصف المتبقي من الأعضاء لمدة ثلاث سنوات إضافية.
يتم اختيار الأعضاء المعنيين بالتجديد عن طريق القرعة في جلسة خاصة لمجلس الهيئة يشرف عليها رئيس الهيئة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.