سلوكات عديدة يقوم بها الناخب التونسي في مكاتب الاقتراع، يعتبرها ممارسات عادية في حين يُصنفها قانون الانتخابات «جرائم انتخابية « ينجر عن ارتكابها خطايا مالية وعقوبات سجنية. تونس (الشروق) عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التي اجريت في دوائر انتخابية خارج تونس، تضمنت مخالفات انتخابية يقوم بها الناخبون دون وعي بخطورتها ومآلاتها والعقوبات التي يمكن ان تسلّط عليهم، حسب ما ينص عليه قانون الانتخابات، وتنسحب العقوبات على القائمين على ادارة مراكز الاقتراع والإشراف عليها كما تنسحب على الناخبين. خطايا مالية أما في ما يتعلق بمن يشرف على مراكز الاقتراع، ينص قانون الانتخابات في فصله 149 على أن يُعاقب بخطية قدرها 500 دينار كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل132 من هذا القانون.كما ينص الفصل 151 من قانون الانتخابات على ان «يعاقب بخطية قدرها ألف دينار :كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع .كل من تسبّب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدّد لذلك أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرّر لانتهائها وفقاً لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقرّرة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها. الفصل 152 كل مخالفة لأحكام الفصل 58 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار.» عقوبات سجنية العقوبات التي يتضمنها قانون الانتخابات ليست مالية فقط بل يمكن ان تمتد الى العقوبات السجنية، حيث الفصل 157 على أن «يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب اقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ. كما يمكن ان تصل العقوبة السجنية الى 6 سنوات، فالفصل 164 من القانون ينص على ان « يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار :كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها. كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت. كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة. معاقبة الناخبين أما في ما يتعلق بالناخبين والمترشحين وانصارهم فينص قانون الانتخابات على عقوبات زجرية، منها عقاب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار، لكل من يعتدي على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.و كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع. كما ينص الفصل 158 من قانون الانتخابات على ان «يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار : كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو ايدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع، كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.» في حين ينص الفصل 160 على أن «يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع. وكل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز. عقوبات للمترشحين ومناصريهم القانون الانتخابي نص ايضا على عقوبات زجرية تُسلّط على المترشحين وانصارهم، حيث ينص الفصل 161 من هذا القانون على أن «يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار، كل شخص تمّ ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده. كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي. كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.» الحرمان من حق الاقتراع اضافة الى العقوبات التي نص عليها قانون الانتخابات فانه يمكن ايضا تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سُلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدّة سنة أو أكثر. سنة سجنا دعا فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواطنين إلى تجنّب تصوير ورقة الاقتراع ونشرها على الفيسبوك، مؤكّدا أنّها تعدّ جريمة انتخابية تكلّف من ارتكبها السجن لمدّة سنة. كما طالب بوعسكر في تصريح إذاعي ، القائمات المترشحة للتشريعية بالابتعاد عن مراكز الإقتراع ومحيطها وعن كل دعاية مقنعة لمترشح للرئاسية يوم الصمت.