مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر فصول مشروع قانون التأمين على المرض
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تحصلت «الشروق» على النص الكامل لكل فصول مشروع قانون التأمين على المرض والذي تتم مناقشته الآن على مستوى الهياكل الاستشارية المختصة في انتظار عرضه على مصادقة مجلس النواب ليدخل حيز التنفيذ خلال شهر جويلية من السنة القادمة كما هو منتظر.
وتكمن اهمية مشروع القانون الجديد في علاقته بالتغطية الصحية للمواطن التونسي حيث تبلغ المصاريف الصحية الجملية 1824.6 مليون دينار سنة 2003 مسجلة بذلك تطوّرا سنويا يقدر ب 10.7.
كما ان التكاليف الصحية المحمولة على كاهل الاسر قد ارتفعت وبلغت نسبة تمويلها للمصاريف الصحية الجملية سنة 2003 ما يقارب 52.2.
ويذكر ان مشروع قانون التأمين على المرض قد كان محل مفاوضات موسعة بين مختلف الاطراف المتدخلة طيلة سبع سنوات كملة قبل الوصول الى صيغة نهائىة بشأنه.
«الشروق» تنفرد بنشر فصول القانون الجديد قبل عرضه للمادقة النهائية.
**مشروع قانون: يتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض
*العنوان الاول: أحكام عامة
*الفصل الاول:
يحدث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين، وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافؤ الحقوق في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة.
*الفصل 2:
يتضمن نظام التأمين على المرض المشار اليه بالفصل الاول من هذا القانون نظاما قاعديا اجباريا وأنظمة تكميلية اختيارية.
*الفصل 3:
تنطبق أحكام هذا القانون على المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الانظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
وتحدد بمقتضى امر مراحل تطبيق أحكام هذا القانون على مختلف اصناف المضمونين.
*الفصل 4:
ينتفع بنظام التأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون الاشخاص الآتي ذكرهم:
المضمون الاجتماعي
القرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
ابناء المضمون الاجتماعي في الكفالة الآتي ذكرهم:
الأبناء دون سن السادسة عشرة
الابناء الذين يزاولون دراسة ثانوية او عليا او تكوينا مهنيا حتى سن 20 بشرط ان لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
البنت مهما كان سنها ما لم تجب نفقتها على زوجها او طالما ليس لها مورد رزق.
الابناء الحاملون لإعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
المنتفعون بجراية باقين على قيد الحياة بموجب نظام قانوني للضمان الاجتماعي وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
الأصول في الكفالة بشرط ان لا يكونوا خاضعين بصفة أصلية لتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
*الباب الثاني: إدارة النظام القاعدي
*الفصل 7:
تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى «الصندوق الوطني للتأمين على المرض» ويطلق عليها فيما يلي: «الصندوق» وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يضبط التنظيم الاداري والمالي للصندوق وطرق تسييره بمقتضى امر.
*الفصل 8:
بالاضافة الى إدارة نظام التأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون تتمثل مهام الصندوق في:
إدارة الأنظمة القانونية لجبر الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إدارة بقية الأنظمة القانونية للتأمين على المرض المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
اسناد منح المرض والوضع التي تخوّلها انظمة الضمان الاجتماعي في تاريخ إصدار هذا القانون.
*الفصل 9:
يدمج وجوبا صلب الصندوق وبمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي اعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية العاملون بمختلف المصالح وذلك في حدود حاجيات تسييره.
يواصل الاعوان المعنيون الخضوع للنظام الاساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
*الفصل 10:
تحال الى الصندوق الممتلكات والاحتياطات المالية الراجعة للأنظمة المكلف بإدارتها، بقرار من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي وبأملاك الدولة وبالمالية.
في صورة حل الصندوق، ترجع ممتلكاته وحقوقه الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
*الباب الثالث: تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض
*الفصل 11:
تنظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق، في اطار اتفاقية اطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية.
وتحدد الاتفاقيات خاصة المسائل التالية:
التزامات الاطراف المتعاقدة
التعريفات المرجعية للخدمات الصحية
آليات ترشيد النفقات الصحية
آليات ضمان جودة الخدمات
أساليب وطرق خلاص مقدمي الخدمات الصحية
آليات فض النزاعات
تضبط صيغ واجراءات ابرام الاتفاقيات والانخراط فيها بمقتضى امر.
*الفصل 12:
تتم المصادقة على الاتفاقيات المشار اليها بالفصل السابق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وينشر نص الاتفاقية مع قرار المصادقة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
*الفصل 13:
لضمان استمرارية العلاج، يمكن للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء ان يحدد آليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مقدمي الخدمات المذكورة.
*الباب الرابع: تمويل النظام القاعدي للتأمين على المرض
*الفصل 14:
تتكون موارد النظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية:
1 الاشتراكات المنصوص عليها بهذا القانون
2 خطايا التأخير الموظفة على الاشتراكات التي لم يقع تسديدها في الآجال القانونية
3 محصول ايداعات وتوظيف اموال النظام المنصوص عليه بهذا القانون.
4 الهبات والوصايا وكل الموارد الاخرى المسندة بعنوان هذا النظام بموجب نص قانوني او ترتيبي.
*الفصل 15:
تحدد نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي ب 6.75 من الأجر او الدخل.
وتوزع هذه النسبة للمضمون الذي له صفة اجير على اساس 4 على كاهل المؤجر و2.75 على كاهل الاجير. ويتحمل المضمون الاجتماعي العامل لحسابه الخاص كامل نسبة الاشتراكات.
تحدد نسبة الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفع بجراية ب 4 وتضبط بمقتضى امر قاعدة احتساب الاشتراكات ومرحلية تطبيقها.
*الفصل 16:
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل ما يخصه وطبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الانظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون واحالتها الى الصندوق طبقا لصيغ واجراءات تحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين الصناديق المعنية.
*الباب الخامس: المراقبة الطبية
*الفصل 17:
تعهد المراقبة الطبية الى اطباء مستشارين لدى الصندوق يكلفون اساسا بالمهام التالية:
متابعة ومراقبة جودة الخدمات المسداة من قبل مقدمي الخدمات الصحية والنظر في مدى ملاءمتها للحالة الصحية للمنتفع.
التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان التكفل المناسب بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين.
متابعة تطوّر المصاريف الصحية.
ابداء الرأي حول التكفل بالخدمات الصحية الخاضعة للموافقة المسبقة.
تضبط بمقتضى امر صيغ واجراءات ممارسة هذه المهام.
*الفصل 18:
مع مراعاة مبادئ ممارسة المهنة يمكن للاطباء المستشارين بمناسبة قيامهم بمهامهم:
دعوة المنتفع بالخدمات الصحية واخضاعه للفحص او للاختبار عند الاقتضاء
الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالوضعية الصحية للمنتفع.
الاطلاع على الملف الطبي للمنتفع
طلب التوضيحات من مقدمي الخدمات الصحية بخصوص الوضعية الصحية للمنتفع.
زيارة الهياكل الصحية لمعاينة ظروف التكفل بالمنتفعين.
*العنوان الخامس: في دعاوى المسؤولية والبطلان
*الفصل 22:
يحل الصندوق محل المنتفع بالخدمات الصحية في دعاوى الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر في حدود المنافع المسداة للمتضرر.
ويجب على المتضرر او اولي الحق منه عند القيام ضد الغير المسؤول ادخال الصندوق في الدعوى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن معارضة الصندوق بالصلح المبرم بين المتضرر وغير المسؤول عن الضرر الا اذا تم استدعاؤه بصفة قانونية للمشاركة في هذا الصلح.
ويمكن للصندوق في صورة عدم احترام أحكام الفقرتين السابقتين الرجوع على المنتفع الذي تحصل على تعويض من الغير المسؤول لاسترجاع المبالغ التي حصل عليها في حدود ما تم صرفه.
*الفصل 23:
يعتبر باطلا كل اتفاق مخالف لأحكام هذا القانون.
ولا يعارض الصندوق بأي تنازل من قبل المنتفعين بهذا القانون عن الحقوق والدعاوى التي يقرها لفائدتهم.
*الفصل 24:
تسقط بمضي عامين من تاريخ نشأة الحق دعاوى المنتفعين بالخدمات الصحية ومقدمي الخدمات الصحية ضد الصندوق.
ويسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام دون موجب قانوني. ويبتدئ اجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.
ويخضع سقوط بقية الدعاوى بالتقادم وخاصة ما يتعلق منها بالاشتراكات لأحكام القانون العام وللأحكام المنظمة لهياكل الضمان الاجتماعي.
*العنوان السادس: العقوبات
*الفصل 25:
يعاقب بخطية تتراوح بين خمسمائة وألفي دينار:
كل شخص يتحصل او يخول الحصول بواسطة التحيل او تقديم تصريح مزور على منافع غير مستحقة او يحاول ذلك.
كل شخص يتواطأ مع المنتفعين بأحكام هذا القانون من اجل الحصول على منافع لا يستحقونها.
كل شخص يقوم بتغيير وجهة المنتفعين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة صحية او عيادة طبية او صيدلية او مخبر او اي هيكل صحي آخر بواسطة الإكراه او التهديد او تجاوز النفوذ او بتقديم وعود مادية او يحاول ذلك.
كل مقدم خدمات صحية يطلب بالاستناد الى مقتضيات هذا القانون الاجر عن اعمال مهنية لم يقع القيام بها او مواد لم يقع تسليمها.
وعند العود لارتكاب نفس المخالفة يضاعف مقدار الخطية.
ولا تحوّل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويحتفظ الصندوق بحقه في مطالبة المخالف بغرامات لا يقل مبلغها عن المبالغ التي اسندت بغير حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.